1553Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmadالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - 458 AHأبو يعلى الحنبلي - 458 AHEditorمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحPenerbitدار النوادرEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مLokasi Penerbitدمشق - سورياGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفيه فهو كما لو استهل.* * *٥٢ - مَسْألَة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين:نقلها حنبل، وصالح، وهو قول الشافعي ﵁.ونقل إسحاق بن إبراهيم: يصلى عليه، وهو اختيار أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، وبه قال أبو حنيفة، ومالك رحمهم الله تعالى.وروي عن أحمد ﵀ التخير في الصلاة وفي تركها، فقال في رواية جعفر بن محمد في الصلاة على الشهيد: إن صلي عليه فلا بأس.وكذلك نقل المروذي عنه فقال: الصلاة عليه أجود، وإن لم يصل عليه أجزأ.وكذلك نقل يعقوب بن بختان.ولأنه تختلف الرواية (^١) أنه لا يغسل.وجه الرواية الأولة: ما روى أبو عبد الله بن بطة في سننه عن جابر بن عبد الله ﵄: أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد(^١) كذا في الأصل، ولعلها: لا تختلف الرواية.4 / 188SalinKongsiTanya AI