1508Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmadالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - 458 AHأبو يعلى الحنبلي - 458 AHEditorمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحPenerbitدار النوادرEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مLokasi Penerbitدمشق - سورياGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukمَسَائِلُ الجَنَائِزِ٣٧ - مَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:نص عليه في رواية المروذي فقال: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب، كذا يروى أن النبي ﷺ غسل وعليه ثوب.وبه قال الشافعي ﵁.وقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: يغسل الميت مجردًا، ويطرح على عورته خرقة.دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن علي بن أبي [طالب] (^١) ﵁ غسل النبي ﷺ وبيد علي خرقة يتبع بها من تحت القميص.وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: غُسِّل رسول الله ﷺ في قميصه.(^١) ساقطة من الأصل.4 / 143SalinKongsiTanya AI