141

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

نص على هذا في رواية حنبل، وقد سئل عن الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده، هل يأتزر به ويصلي؟ قال: لا أرى ذلك مجزئًا عنه (^١)، فإن كان الثوب لطيفًا، صلى قاعدًا، أو عقد من ورائه، ويجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في صلاة التطوع (^٢).
وقال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) ﵏: لا يجب عليه ذلك.
دليلنا: ما روى أحمد (^٦) ﵀، وذكره أبو بكر قال: ثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج (^٧)، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يصلِّي الرجلُ في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (^٨)، وهذا

(^١) في الأصل: قال: أرى ذلك مجزئًا عنه، والصواب المثبت. وينظر: المغني (٢/ ٣١٧)، وفتح الباري (٢/ ١٥٦).
(^٢) ينظر: الإنصاف (٣/ ٢١٣ و٢١٤)، وتصحيح الفروع (٢/ ٣٧)، وفتح الباري (٢/ ١٥٦).
(^٣) ينظر: المبسوط (١/ ١٣٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٩٠).
(^٤) ينظر: المدونة (١/ ٨٥)، والمعونة (١/ ١٦٦).
(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٢٠٢)، والمجموع (٣/ ١٢٦).
(^٦) في المسند رقم (٧٣٠٧، ٩٩٨٠).
(^٧) هو: عبد الرحمن بن هرمز، المعروف: بالأعرج، أبو داود، روايته في الكتب الستة، قال الذهبي: (الإمام الحافظ)، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٦٩)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٦٢).
(^٨) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد، =

1 / 156