1377

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

فيحصل للأولة فضيلة الإحرام، وللثانية فضيلة التحلل، وعلى قولهم: يحرم بالأولة، ولا يسلم بالثانية.
والثاني: أن الطائفة الأولى لما صلَّت مع الإمام حرستها الطائفة الثانية، وهي غير مصلية، فيجب أن تحرسها هذه الطائفة أيضًا، وهي غير مصلية؛ لتساويهما في كمال الحراسة في غير صلاة، وعلى قولهم: تحرسها في الصلاة، فلا تتمكن من كمال الحراسة.
فإن قيل: الثانية حرست الأولى قبل أداء الفرض، وسقوطه عن ذمته، فيجب أن تحرس الأولى الثانية قبل أدائه، وسقوط الفرض عنه.
قيل له: الثانية حرست في غير صلاة، فيجب أن تحرسها الأولى في غير الصلاة، وهذا الاعتبار أولى؛ لأن كونها في غير صلاة أمكن وأبلغ في حراسة، فيجب أن تساويها في ذلك.
واحتج المخالف: بأن ما ذهبنا إليه موافق للكتاب، والسنة، والأصول.
أما موافقته للكتاب فهو: أن الله تعالى قال: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ فأمر الطائفة التي معه بالانصراف عقيب السجدة الأولى، وأنتم تقولون بالسجدة (^١) الثانية ثم تنصرف فعدلتم عن الظاهر.
والجواب: أنا قد جعلنا هذا حجة لنا، وبيَّنَّا أن المراد بهذا السجود في الركعة الثانية من الطائفة الأولى من الوجه الذي ذكرنا.

(^١) في الأصل: بسجدة.

4 / 12