135

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Penyiasat

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

وإن انكشف الربع فصاعدًا، بطلت صلاتها (^١). وقال الشافعي ﵀: تبطل الصلاة، يسيرًا كان أو كثيرًا (^٢). فالدلالة أنه إذا كان يسيرًا، لم تبطل صلاته: ما احتج به أحمد ﵀، ورواه أبو بكر بإسناده عن عمرو بن سلمة ﵁ قال: لما رجع قومي من عند رسول الله ﷺ، قالوا: إنه قال لنا: "ليؤمَّكُم أكثرُكُم قراءة للقرآن"، قال: فدعَوْني، فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلِّي بهم، وعليّ بردةٌ مفتوقة (^٣)، فكانوا يقولون لأبي: غَطِّ اسْتَ (^٤) ابنِك (^٥). ولا يجوز أن يُحمل ذلك على الكثير، فلم يبق إلا أنه كان يسيرًا،

(^١) ينظر: المبسوط (١/ ٣٥٤)، وفتح القدير (١/ ١٨١). (^٢) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والأوسط (٥/ ٧١). وعند المالكية: تعيد ما دامت في الوقت. ينظر: المدونة (١/ ٩٤)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧٨). (^٣) أي: مخروقة مشقوقة تظهر منها العورة. ينظر: حاشية السندي شرح سنن النسائي (٢/ ٤٠٤). (^٤) الاست - بكسر الهمزة -: من أسماء الدبر. ينظر: حاشية السندي شرح سنن النسائي (٢/ ٤٠٤). (^٥) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في كتاب: القبلة، باب: الصلاة في الإزار، رقم (٧٦٧)، وبنحوه البخاري في صحيحه، في كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح رقم (٤٣٠٢).

1 / 150