133

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Penyiasat

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

عن ابن مسعود ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "المرأة عورة" (^١)، وهذا يدخل تحته الكفان، والقدمان، والوجه أيضًا، إلا أن الإجماع خص الوجه، وبقي ما عداه على موجب الظاهر. والقياس: أن الكفين والقدمين لا يجب كشفه في الإحرام، فوجب أن يكون (^٢) عورة منها، أصله: سائر بدنها، وعكسه الوجه، لما وجب عليها كشفه في الإحرام، لم يكن عورة. واحتج المخالف: بأن اليدين والقدمين تظهران في العادة، وهو موضع الزينة، فأشبه الوجه. والجواب: أنه يظهر في العادة منها عنقُها، وساعدُها، وبعض ساقها، وهذا كله عورة، فانتقض ما قاله. واحتج: بأن اليدين عضو لا يجوز لها أن تغطيه في الإحرام بما عمل على قَدِّه (^٣)، وهو القفازان، فلم يكن عورة. دليله: الوجه: ..............................

(^١) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع، رقم (١١٧٣) وقال: (حديث حسن غريب)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب: جماع أبواب صلاة النساء في جماعة، باب: اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، رقم (١٦٨٥)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٣٠٣). (^٢) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: لا يجب كشفهما في الإحرام، فوجب أن يكونا. (^٣) القدّ: قدر الشيء. ينظر: لسان العرب (قدد).

1 / 148