1311Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmadالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - 458 AHأبو يعلى الحنبلي - 458 AHEditorمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحPenerbitدار النوادرEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مLokasi Penerbitدمشق - سورياGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوالثاني: أن زمان الخطبة والصلاة زمان طويل لا يخفى في مثله الزوال.والثالث: أنه فرق بين صلاة أبي بكر، وبين صلاة عمر، وبين صلاة عثمان ﵃، وهذا لا يكون إلا عن مراقبة، ومعرفة بالوقت.فإن قيل: يحمل قوله: [نصف النهار] قبل الوقت الذي كان يبردون (^١) بالصلاة الظهر فيه (^٢).قيل له: لا يصح هذا؛ لوجوه: أحدها: أن قوله: [فكانت صلاته وخطبته] يقتضي: الدوام، فهو يعم الشتاء الذي لا إبراد فيه، والصيف.والثاني: أن قبل نصف النهار حقيقةٌ فيما قبل الزوال، ولهذا لو حلف: لا كلَّمته قبل نصف النهار، فكلَّمه قبل الزوال، برَّ، ولو كلَّمه بعد الزوال، لم يبرّ.والثالث: أنه خالف بين فعل أبي بكر، وعمر، وعثمان ﵃، والقوم جميعهم كانوا يبردون (^٣) بها في الحر، فعلم أن اختلافهم رجع إلى الزوال.وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا ابن مسعود ﵁ الجمعة ضُحًى، وقال: إنما عجلت لكم؛ خشيةَ(^١) في الأصل: يترددون.(^٢) هكذا في الأصل، ولعلها: بصلاة الظهر فيه.(^٣) في الأصل: يترددن.3 / 301SalinKongsiTanya AI