131

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Penyiasat

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

وروي عن ابن عباس ﵄: الوجه، والكفان (^١). قيل له: إذا اختلفوا فيما عدا الثياب، وجب أن يتعارضوا، ويخرج من الآية ما اتفقوا عليه، وهو الثياب، وما اختلفوا يبقى على ظاهر الآية، وهو المنع من إبدائه ولو خُلِّينا والظاهر، لقلنا: إن الوجه من العورة أيضًا، لكن قام الدليل على تخصيص ذلك. وروى أيضًا بإسناده عن أم سلمة ﵂: أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار (^٢) ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها" (^٣)، وهذا يدل على أن قدميها

= والقرط: نوع من الحلي يعلق في شحمة الأذن. والدملوج هو: سوار تضعه المرأة في عضدها. والخلخال: ما تلبسه المرأة من الحلي، وموضعه الساق. ينظر: المخصص لابن سيده (١/ ٣٧٢)، والنهاية في غريب الحديث (قرط)، ولسان العرب (قرط، خلل). (^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٧٢٨١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: عورة المرأة الحرة، رقم (٣٢١٤)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٠٠). (^٢) درع المرأة: قميصها، والخمار: هو النصيف، وقيل: ما تغطي به المرأة رأسها. ينظر: لسان العرب (درع، خمر). (^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في كم تصلي المرأة؟ رقم (٦٤٠)، والدارقطني في: ما يجوز أن تصلي فيه المرأة من الثياب، رقم (١٧٨٥)، =

1 / 146