1280

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

ورواه أبو الحسن الدارقطني بهذا اللفظ أيضًا (^١)
وروى أيضًا بإسناده (^٢) عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: أنه قال: "من أدرك ركعة من الجمعة، فليصلِّ إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان، فليصلَّ أربعًا"، أو قال: "الظهر"، أو قال: "الأولى" (^٣).
وروى أيضًا بإسناده (٤) عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: "إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وإذا أدرك ركعة، فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة، فليصلِّ إليها أربع ركعات" (٤).
وفي لفظ آخر بإسناده (^٤) عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ: "من أدرك [الركوع] (^٥) من الركعة الآخرة يوم الجمعة، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الآخرة، فليصلِّ الظهر أربعًا".
وروى أيضًا بإسناده (٤) في لفظ آخر عن أبي هريرة ﵁: سمعت النبي ﷺ يقول: "إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة، فصلِّ

(^١) ينظر: الحاشية الماضية.
(^٢) في سننه كتاب الجمعة، باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، رقم (١٦٠١ و١٦٠٢ و١٦٠٣ و١٦٠٤) وفيه إسنادها: ياسين الزيات ضعفه الدارقطني بعد ذكره للحديث، وفي إسنادها: سليمان بن أبي داود الحراني، قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث جدًا). ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ١١٥).
(^٣) في الأصل: الأول، والتصويب من سنن الدارقطني.
(^٤) ينظر: الحاشية رقم (٢)، من هذه الصفحة.
(^٥) ساقطة من الأصل، وهو في الحديث.

3 / 270