1277

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

بإجماع، وإذا أدركهم في التشهد، فلم يوجد الشرط، فيجب أن لا يكون مدركًا للجمعة؛ لتعذر الشرط، وهو إدراك الجمعة.
فإن قيل: هذا الخبر ضعيف، لا يثبته أهل النقل على هذا الوجه، وإنما أصله ما روى معمر، والأوزاعي، ومالك، عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ: أنه قال: "من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها" (^١)، فقال معمر عن الزهري (^٢): ونرى (^٣) الجمعة من الصلاة.
فهذا أصل الحديث، وفيه دلالة على أن ذكر الجمعة فيه ليس من كلام النبي ﷺ، لما أخبر به الزهري عن رأيه (^٤)، ويجب أن يكون ذكر الجمعة من كلام الزهري أدرجوه في الحديث.
قيل له: قد روينا هذا الحديث من طرق عن النبي ﷺ بهذا اللفظ، رواه الأثرم - وهو من أئمة أصحاب الحديث -، وأبو بكر النجاد أيضًا، وذكر أسامة في حديثه: أنه سمع أهل المجلس: القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله يقولان: بلغنا ذلك، وهذا يدل على ثبوته عندهم، وقولهم:

(^١) مضى تخريجه في (٢/ ١٥٠).
(^٢) ينظر: مسند أبي يعلى (١٠/ ٣٨٩)، رقم (٥٩٨٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من أدرك ركعة من الجمعة، رقم (٥٧٣٤)، وتاريخ بغداد (٣/ ٣٩).
(^٣) في الأصل: وترى.
(^٤) ينظر: الأوسط (٤/ ١٠٢).

3 / 267