Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
122

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Penyiasat

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

٩ - مَسْألَة: الركبة ليست بعورة: هذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية عبد الله: إذا صلى وفخذه مكشوفة، يعيد، فقيل له: ما حده؟ قال: فوق الركبة (^١). وكذلك قال في رواية المروذي: العورة من أسفل السرة إلى فوق الركبة (^٢)، فجعل العورة من فوق الركبة وأسفل السرة، وبهذا قال الشافعي ﵀ (^٣). وقال أبو حنيفة ﵀: الركبة عورة، والسرة ليست من العورة (^٤). دليلنا: ما تقدم من حديث أبي أيوب عن النبي ﷺ: أنه قال: "أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة" (^٥). فإن قيل: هذا يدل على أن ما بينهما عورة، ونحن نقول ذلك، وليس فيه أن ما عداه ليس بعورة.

(^١) في مسائله (٢٧١ و٢٧٢). (^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٦)، ونصه: (من السرة إلى الركبة). (^٣) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والحاوي (٢/ ١٧٢)، وكون الركبة ليست بعورة قول أكثر المالكية. ينظر: عيون المسائل ص ١٢١، والتاج والإكليل (٢/ ١٧٩ و١٨٠). (^٤) ينظر: مختصر القدوري ص ٦٨، والهداية (١/ ٤٥). (^٥) مضى تخريجه في (١/ ١٣١).

1 / 137