سئل عن التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، فقال: إي، والله.
وقال مالك ﵀: هي كالرجل في التسبيح (^١).
دليلنا: ما تقدم (^٢) من حديث سهل ﵁: أن النبي ﷺ قال: "إذا نابكم شيء في الصلاة، فليسبِّحِ الرجال، وليصفِّقِ النساء".
فلما فرق بينهما، دل على أنه يُكره لها التسبيح.
ولأن من سنة صلاة المرأة تركَ الجهر بالقراءة فيما يُجهَر به من الصلوات، وترك الجهر بالأذان والتكبير؛ لما فيه من خوف الفتنة بها، وهذا المعنى موجود في رفع الصوت بالتكبير (^٣)، فلم يستحب ذلك في حقها، وأقيم التصفيق مقامه.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفال: ٣٥]، والتصدية: هي التصفيق (^٤).