نص عليه في رواية عبد الله (^١)، والأثرم (^٢)، وهو اختيار الخرقي (^٣)، و[أبي] (^٤) بكر عبد العزيز (^٥) ﵄، ولا تختلف الرواية، يحتسب اليوم الذي يدخل فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة، وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا، أتم، وإن كان أقل، قصر (^٦).
وقال مالك (^٧)، والشافعي ﵄: إن نوى إقامة أربعة أيام، أتم، وإن كان أقل، قصر، إلا أن الشافعي ﵀ لا يحتسب اليوم الذي [يدخل] فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة (^٨).
والدلالة على أبي حنيفة ﵀: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١]؛ دليله: أن من ليس بضارب في الأرض، فليس له أن يقصر، وهذا ليس