373

Tacliqa Cala Macalim Usul

تعليقة على معالم الأصول

Editor

السيد علي العلوي القزويني

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

- تعليقة - الحق وفاقا للمحققين عدم دخول العلم في مداليل الألفاظ بحسب الوضع شطرا ولا شرطا، على معنى عدم كونها موضوعة للمعلومات بوصف كونها معلومات، خلافا لمن توهم دخوله فيها باعتبار الوضع، على معنى وضع الألفاظ للأمور المعلومة على وجه يكون العلم جزءا للموضوع له، وربما عزى إلى كثير ممن لا تحقيق له، حتى قالوا: إن معنى " لا تتوضأ بالماء النجس " و " لا تأكل الميتة " و " لا تشرب الخمر " و " لا تعمل بخبر الفاسق " النهي عما علم ثبوت الوصف له، فأما ما جهل ثبوته له فهو خارج عن مدلول اللفظ.

وقضية هذا القول - مع الالتزام بخروج غير المعلوم عن المدلول - تحقق الواسطة بين الطاهر والنجس، وبين العادل والفاسق ونظائر ذلك، فإن ما لم يعلم طهارته ونجاسته، ومن لم يعلم عدالته وفسقه، إذا خرج عن مدلولي اللفظين فهو غير المدلولين فيكون واسطة، وقد يتأمل في الفرق بين هذه المسألة والبحث المتقدم، باعتبار أن العلم أيضا أمر ذهني، فلابد وأن يكون اعتباره في الموضوع له ثابتا عند أصحاب القول بالوضع للأمور الذهنية، وعكسه ثابتا عند أهل القول بالوضع للأمور الخارجية.

وقد يوجه الفرق بين المسألتين، بأن مرجع القول بالوضع للأمور الذهنية إلى وجوب العمل بالمعتقد، وكونه موجبا للامتثال في مقام التكليف مع قطع النظر عن

Halaman 407