336

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Editor

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

مكتبة نزار مصطفى الباز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Wilayah-wilayah
Turkmenistan
Empayar
Seljuk
أحدهما: يعتمد على قوله، لأنه لا تهمة في حقه فيما يرجع إلى العبادة.
والثاني: لا؛ لأنه لا يقبل قوله في الشهادات ونحوها.
وكذا في المرأة والعبد وجهان.
وفي الصبي المراهق وجه واحد: أنه لا يعتمد على قوله؛ إذ لا قول له، فأما إذا خاف شدة الضنى.
قال في القديم: يتيمم إذا خاف من شدة الضنى.
وفي الجديد: لا يباح له التيمم، فحصل فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز، لأنه أبيح للضرورة فيعتبر فيه نهاية الضرورة، وهو خوف التلف.
والثاني: يجوز لأن شدة الضنى تقضي على خوف التلف إذا كثر، وهذا كالقولين في وقت جواز أكل الميتة، وفيه قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز إذا خاف على نفسه الهلاك لو لم يأكل.

1 / 434