277

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Penyiasat

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

مكتبة نزار مصطفى الباز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

وإن كان قد اغتسل، ففي وجوب الغسل عليه بعد الإسلام. وجهان: أحدها: يعيد كالوضوء، إذ لا نية للكافر. والثاني: لا؛ لأن من جنس الغسل ما يصح في حالة الكفر، وهو اغتسال الذمية من الحيض، إذا كانت تحت مسلم لحقه، فإنا نحكم بصحته لحق الآدمي كذا لحق الله تعالى.

1 / 374