231

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Penyiasat

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

فإن قيل: إنما يجلس فيها لأجل متابعة إمامه، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا. قيل له: وكذلك نقول: إنه يجلس عقيب الثانية بحكم المتابعة، ومن حُكم متابعة الإمام الجلوسُ عقيب الركعتين، وليس ممتنع أنه يلزمه حكمُ المتابعة مع زوال صلاة الإمام وخروجه عن متابعته، ألا ترى أن المسافر يدخل مع المقيم في آخر صلاته، ثم يسلم الإمام، فإنه يلزمه أن يأتي بجميع صلاة الإمام، وإن كان ما زاد على الركعتين إنما يلزمه على وجه المتابعة والائتمام به، ومع هذا، فحكمه لازم مع زوال صلاة الإمام. واحتج: بأنه لو كانت الأخيرة التي يقضيها أولية، لم يجب فيها الجلوس للتشهد، فلما أجمعنا على الجلوس للتشهد فيها، دل أنها الآخرة. والجواب: أنه يحتاج إلى التحلل من الصلاة، والتحلل منها لا يكون إلا في حال القعود، والقعود الذي يليه التحلل من الصلاة فرض. واحتج: بأنه لو كان ما يقضيه أول صلاته؛ لوجب إذا فاته مع الإمام ركعتان من صلاة المغرب والعشاء الآخرة أن يجهر بالقراءة فيهما، فلما لم يجهر، علم أنه آخر صلاته. والجواب: أنه ليس من حيث لم يجهر بالقراءة فيها يجب أن لا يكون أول صلاته؛ لأنه لو افتتح صلاة المغرب والعشاء مع الإمام، لزمه أن يقرأ كما يقرأ الإمام عندكم، ولا يجهر بالقراءة فيهما، ولم يمنع ذلك من أن تكون الركعتان من أول صلاته، على أن المسبوق فيما يقضيه في حكم

1 / 246