221

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Penyiasat

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

والجواب: أنه قد رُوي عن المسور بن مخرمة ﵁: أنه يستأنف الصلاة (^١)، وروى أبو حفص البرمكي (^٢) بإسناده عن الزهري: أن معاوية ﵁ صلى بالناس، فطُعن وهو ساجد، فسلّم، وقال: أتموا صلاتكم، فصلى كل رجل لنفسه، ولم يقدِّم رجلًا (^٣). وقوله: "سلّم" يقتضي: أنه لم يتم صلاته. واحتج: بأنه حدث خارج الصلاة لا يتعلق به غسلُ جميع البدن، فإذا حدث في الصلاة بغير فعل آدمي، لم تبطل الصلاة، دليله: دم الاستحاضة، وبول من به سلس البول، ولا يلزم عليه الضحك؛ لأنه ليس بحدث خارج الصلاة، ولا يلزم عليه الاحتلام؛ لأنه يتعلق به غسل جميع البدن، ولا يلزم عليه إذا أصابته بندقة فشجته؛ لأنه حصل بفعل الآدمي.

(^١) أخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته، رقم (٣٣٩٥)، واحتج به الشافعي. ينظر: الأم (٢/ ٤٢٨)، وجزم البيهقي أنه قول للمسور ﵁. ينظر: سنن البيهقي (٢/ ٣٦٢ و٥٦٥) رقم (٣٣٨١ و٤٠٩١). (^٢) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم، أبو حفص البرمكي، له مصنفات، منها: المجموع، وشرح بعض مسائل الكوسج، وغيرهما. توفي سنة ٣٨٧ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٢٧٣)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٩٣). (^٣) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، رقم (٣٦٨٧)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يخرج ولا يستخلف رقم (٥٢٥٩).

1 / 236