218

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Penyiasat

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

وأما قولك: إن الحدث بالبندقة حصل بفعل آدمي، فيبطل إذا وقعت آجُرّة (^١) على رأسه من هبوب ريح، ومرور سِنَّور (^٢) عليها، فشجته، فإن صلاته تبطل، وإن كان ذلك بغير فعل آدمي، وعلى أن هذا لا يوجب الفرق بينهما في البناء والابتداء، كما لم يوجبه في بعض الطهارة وبطلانها. واحتج المخالف: بما روى ابن أبي مليكة (^٣) عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "من قاء (^٤)، أو رعفَ، فلينصرفْ فليتوضأ، وليبنِ على ما مضى من صلاته ما لم يتكلَّمْ أو يُحْدِث" (^٥). والجواب: أن أبا طالب سأل أحمد ﵀ عن حديث ابن

(^١) الآجر: طين يطبخ، ثم تصنع به بعض الأشياء كالأواني. اللسان (أجر). (^٢) السَّنَّوْرُ: الهِرُّ. ينظر: اللسان (سنر). (^٣) هو: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة - بالتصغير - ابن عبد الله بن جدعان، يقال: اسم أبي مليكة: زهير، التيمي، المدني، أدرك ثلاثين من الصحابة، قال ابن حجر: (ثقة، فقيه)، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٢٨. (^٤) في الأصل: من فسا، والتصويب من الحديث. (^٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في البناء على الصلاة رقم (١٢٢١)، والدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء رقم (٥٦٣)، والبيهقي في كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث رقم (٦٦٩)، والحديث ضعيف كما سيأتي من كلام المؤلف، وينظر: التلخيص الحبير (٢/ ٧٨٧).

1 / 233