191

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Penyiasat

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

وبه قال أبو حنيفة ﵀ (^١). وروى عنه أبو الحارث (^٢)، ويوسف بن موسى (^٣): لا تبطل الصلاة إذا تكلم ساهيًا. وأومأ إليه في رواية أبي طالب: في إمام سلم من اثنتين فسأل، فقال بعضهم: هي اثنتان، وقال بعضهم: هي أربع، فالذين قالوا: اثنتان يعيدون، ومن قال: إنها أربع، وظن أنها أربع، فهم مثل الإمام لا يعيدون، إنما تكلموا في أمر الصلاة، وهم يظنون أنهم أتموا؛ فقد حكم بصحة صلاتهم؛ لاعتقادهم أنهم في غير صلاة. وبهذا قال مالك (^٤)، والشافعي (^٥)، وداود (^٦) ﵏. فالدلالة على أن ذلك يقطع الصلاة: ما تقدم (^٧) من حديث معاوية بن الحكم ﵁، وقول النبي ﷺ: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا".

(^١) ينظر: الحجة (١/ ١٦٦)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٦٩)، ومختصر القدوري ص ٨٢. (^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩٢). (^٣) ينظر: ما مضى، والمغني (٢/ ٤٤٦). (^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٠٥)، والمعونة (١/ ١٧٣). (^٥) ينظر: الأم (٢/ ٢٨١)، والحاوي (٢/ ١٧٧). (^٦) ينظر: المحلى (٤/ ٦). (^٧) (١/ ١٩٩).

1 / 206