162

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Penyiasat

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

من جنسه، لم يجز استعماله، وإن لم يجد؛ كالماء النجس. والجواب: أن الماء له بدل يرجع إليه، فلا معنى لاستعمال النجس، وهذا معدوم في الستر؛ ولأن الماء النجس لا يحصل به المقصود، وهو رفع الحدث، وهذا يحصل به المقصود، وهو الستر، ألا ترى أنه يحصل به هذا المعنى في غير الصلاة؟ واحتج: بأنه صلى بنجس مقدور على إزالته، ممكن الاحتراز منه غالبًا، فلم يجز. دليله: إذا كان معه ثوب طاهر. والجواب: أن قوله: (مقدور على إزالته)، غير مسلَّم؛ لأنه لا يقدر على إزالته إلا بترك الستر، وقد بينا أن الستر آكدُ من طهارة النجس، فلم يجز إسقاط الآكد بالأضعف. واحتج أبو حنيفة ﵀ في التخيير، وإسقاط الفرض: بأن النجاسة تجري مجرى كشف العورة في بطلان الصلاة مع القدرة، فيجب أن يكون مخيرًا في أيهما شاء حال العجز، ويسقط الفرض بالنجاسة كما يسقط مع كشف العورة (^١). والجواب: أنه كان يجب أن يعتبر الربع في سترها، كما اعتبر الربع في النجاسة. فإن قيل: فعندكم أن الستارة لها بدل، وهو الجلوس، فكان يجب

(^١) ينظر: المبسوط (١/ ٣٤٤).

1 / 177