155

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Penyiasat

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

مع الإطعام في الكفارة. فإن قيل: لا نسلِّم أن ستر العورة آكدُ من القيام في الفريضة، بل هما سواء؛ لأن كل واحد منهما شرط في صحة الفريضة إذا كان قادرًا عليه، وإذا عجز عنه، سقط فرضه، وصلى، ولم تجب الإعادة. قيل له: قد بيّنا أن أحدهما آكد في النفل، فيجب أن يكون آكدَ في الفرض، والتأكيد إنما يطلب في موضع واحد. فإن قيل: فهذا لا يصح على أصلك؛ لأنك تقول: يصلي جالسًا، ويسجد بالأرض، فيخل بالقيام، وبالستر جميعًا. قيل: روى أبو طالب (^١)، وإبراهيم الحربي عن أحمد ﵀: أنه يؤمئ في ركوعه وسجوده (^٢)، وهو قول شيوخنا: الخرقي (^٣)، وأبي بكر، وروى عنه بكر بن محمد: أنه يصلي جالسًا، ويسجد بالأرض (^٤)، قال أبو بكر: الذي رواه بكر بن محمد قول لأبي عبد الله أول - يعني:

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٧). (^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٧). وإبراهيم هو: ابن إسحاق بن إبراهيم الحربي، أبو إسحاق، نقل عن الإمام أحمد مسائل عديدة، وله مؤلفات كثيرة، منها: غريب الحديث، ودلائل النبوة، والمناسك، وغيرها، توفي سنة ٢٨٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢١٨)، والمقصد الأرشد (١/ ٢١١). (^٣) مختصر الخرقي ص ٤٧. (^٤) ينظر: الفروع (٢/ ٥٣)، والإنصاف (٣/ ٢٣٨).

1 / 170