الموفية عشرين: قوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [(2) سورة النور] قيل: لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب، قال مجاهد: رجل فما فوقه إلى ألف، وقال ابن زيد: لا بد من حضور أربعة قياسا على الشهادة في الزنا، وأن هذا باب منه، وهو قول مالك والليث والشافعي، وقال عكرمة وعطاء: لا بد من اثنين، وهذا مشهور قول مالك، فرآها موضع شهادة، وقال الزهري: ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع، وقال الحسن: واحد فصاعدا، وعنه عشرة، وقال الربيع: ما زاد على الثلاثة، وحجة مجاهد قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة} [(122) سورة التوبة] وقوله: {وإن طائفتان} [(9) سورة الحجرات] ونزلت في تقاتل رجلين، فكذلك قوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} ..
ويقرر أهل العلم في صلاة الخوف أنها تقوم بثلاثة، بثلاثة إمام وطائفة مع الإمام الذي هو واحد، وطائفة تحرس، ثم إذا صلى بالطائفة التي معه وهو الواحد ركعة ذهب أو أتم على ما جاء في الصور في صلاة الخوف ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت تحرس وهي واحد، لذا يقرر أهل العلم أن أقل من تقوم به صلاة الخوف الثلاثة.
والواحد يسمى طائفة إلى الألف، وقاله ابن عباس وإبراهيم، وأمر أبو برزة الأسلمي بجارية له قد زنت، وولدت فألقى عليها ثوبا وأمر ابنه أن يضربها خمسين ضربة غير مبرح ولا خفيف؛ لكن مؤلم، ودعا جماعة، ثم تلا: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}.
الحادية والعشرون: اختلف في المراد بحضور الجماعة، هل المقصود بها الإغلاظ على الزناة، والتوبيخ بحضرة الناس، وأن ذلك يردع المحدود، ومن شهده وحضره يتعظ به، ويزدجر لأجله، ويشيع حديثه، فيعتبر به من بعده، أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة؟ قولان للعلماء ..
Halaman 18