64

Tacaruf

كتاب التعارف لابن بركة

Genre-genre

Fikah

(¬15) 15 ب : يقبض المشتري للثوب قال : لا ضمان عليك ، ( قد أخذه صاحبه) (¬1) .

قلت : فإن رجع المشتري فطلبه وأنكر أنه لم يصل إليه ولم يقبضه ؟

قال : عليه يمين ، وله ضمان الثوب .

قلت : فلو لم يكن صاحبه , ولكن عبد (¬2) المشتري ؟

قال : ( كلاهما سواء ) (¬3) .

قلت : فمن أين ( كان الضمان ) (¬4) في هذا ساقطا ؟

قال : لأن (¬5) التعارف جرى ( بهذا ومثله ) (¬6) بين الناس والنفوس تسكن إلى مثل هذا ، وفي تعارف الناس

أن الرجل يحمل حاجته صاحبه (¬7) , ويجب قضاء حاجته وتعظيمه (¬8) .

وكذلك الرجل إذا اشترى شيئا حمله عبده , ولا يحمل شراءه بنفسه (¬9) وعبيده حضور بين يديه يرفه عليهم , ويحملهم ولم تجر العادة بمثل هذا ، وإذا كان العبد يعلم هذا من أمر السيد له بذلك , واستعماله إياه له (¬10) به , والعبد يرغب (¬11) في رضا سيده ( بالمبادرة لحمل متاعه عنه ) (¬12) , وإن لم يأمره بذلك (¬13) والناس على مثل هذا .

- [ ثانيا : في بيع الصرف ]

قلت : ( لو أن ) (¬14) رجلا دفع إلي دينارا ، وسألني أن أبيع له دراهم (¬15) , فعرفته الصرف , وأوقفته على الدراهم , فرضي ثم وزنت الدنانير (¬16) ودفعت إليه الدراهم (¬17) وانصرف من عندي ، أكانت (¬18) هذه مصارفة وبيعا تاما ؟

قال : نعم .

قلت : فما الذي يفعله أصحابنا (¬19) في المبايعة عليه , ويكون في يد كل واحد منهما ماله عند المصارفة , ويقول : قد صارفني (¬20) وشروط أسمعها منهم , ثم يتقايمان ؟

قال : هذه مبالغة (¬21) وطلب غاية الأحكام , والذي ذكرناه هو جائز .

(

¬__________

(¬1) 16 ب : صاحبه قد أخذه

(¬2) 1 ب : عند

(¬3) 2 ب : وكذلك العبد والصاحب هما بمنزلة واحدة

(¬4) 3 ب : الضمان كان

(¬5) 4 ب : من قال إن

(¬6) 5 ب : بمثل هذا

(¬7) ب : صاحبه وشراءه

(¬8) 7 ب : ويرغب في تعظيمه

(¬9) 8 أ : نفسه

(¬10) 9 - ب

(¬11) 10 ب : إذا كان يرغب

(¬12) 11 ب : نادر إلى حمل شرى سيده

(¬13) 12 ب : به

(¬14) 13 ب : أرأيت

(¬15) 14 ب : به دراهم

(¬16) 15 ب : الدينار

(¬17) ب : الدرهم

(¬18) 17 ب : كانت

(¬19) 18 أ : اصحاببا

(¬20) 19 ب : صارفتني

Halaman 64