41

Simplification of Legal Principles - Their Explanation and Role in Enriching Modern Legislation

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1426 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh

٤ - الأصل في الأمور العارضة العدم (١):

أي الأمور الطارئة يكون عدم وجودها هو الحالة الأصلية أو الغالبة:

فإذا ادعى شخص شرطاً جائزاً في عقد وأنكر الآخر، فإن الأصل في العقود خلوها من الشروط، والشرط أمر طارىء يحتاج إثباته إلى بينة.

٥ - الأصل براءة الذمة (٢):

أي أن الأصل في ذمة الإنسان أن تكون خالية من كل دين أو التزام أو مسؤولية، وإنما تكون هذه الأشياء بأسباب عارضة بعد الولادة، والأصل في الأمور العارضة العدم كما مر.

٦ - الإضافة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته(٣):

أي إذا اختلف في تاريخ الحادث حمل على الوقت الأقرب إلى زمن الحال، حتى يثبت الزمان القديم.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٥٧، ولابن نجيم: ٦٢، وهي المادة التاسعة من المجلة (انظر المجلة: ١٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ٢٣/١، وشرح المجلة لسليم رستم: ٢٢ ومنير القاضي: ٦٤/١ والمدخل الفقهي العام: ٦٤٧/١ رقم ٥٧٧، مدخل الفقه الإسلامي: ١١٩، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١٣٠. وهي المادة ٤٤٧ من القانون المدني العراقي (ص٩٦) وهي الشطر الثاني من الفقرة الثانية من المادة ٩٩ من قانون الإثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ (ص٣٤).

(٢) الإشراف في أدب القضاء الورقة ٦٢آ، الأشباه والنظائر للسيوطي: ٥٣، ولابن نجيم: ٥٩، وهي المادة ٨ من المجلة (انظر المجلة: ١٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ٢٢/١، وشرح المجلة: ٢٢ وشرح منير القاضي ٦٣/٢ وتحرير المجلة ١٩/١ والمدخل الفقهي العام: ١/ ٦٤٨ رقم الفقرة ٥٧٨، مدخل الفقه الإسلامي: ١١٩، الفقه الإسلامي: ١٢٩ والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ٩٦، وهي المادة ٤٤٤ من القانون المدني العراقي (٩٦) وانظر أصول التشريع الإسلامي: ١٦٨، وهي المادة السادسة من قانون الإثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ ص٥.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٥٩، ولابن نجيم: ٦٤، وهي المادة ١١ من المجلة (انظر المجلة: ١٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ٢٥/١، وشرح المجلة: ٢٤، وشرح منير القاضي: ١/ ٦٧ والمدخل الفقهي العام: ٦٤٩/١ رقم الفقرة: ٥٧٩، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١٣٠، وهي المادة ٤٤٦ من القانون المدني (ص٩٦) وهي الفقرة الأولى من المادة ٩٩ من قانون الإثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ (ص٣٤).

40