Pencerahan Para Pelajar
تبصرة المتعلمين
Penyiasat
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1368 ش
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pencerahan Para Pelajar
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين
Penyiasat
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1368 ش
فلا ضمان. وبدونه إذا ظهر عيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش ما لم يتصرف، فإن كان قد تصرف أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرش خاصة، ولو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا.
ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أورد الجميع لا المعيب وحده، ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر، والتصرف يبطل رد المعيب إلا في الوطي في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة، والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن إن تعذر المثل.
ولو ادعى البائع التبري من العيوب ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه، ولو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول المشتري مع يمينه.
الفصل السادس - في النقد والنسيئة والمرابحة:
إطلاق العقد يقتضي حلول الثمن، فإن شرطا تأجيله مدة معينة صح، ويبطل في المجهولة، وكذا لو باعه بثمن حالا وبأزيد مؤجلا.
وإذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط، ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا، وبه: قيل (1) لا يجوز مع التفاوت، والأقرب خلافه.
ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه قبله، ولو حل ودفع وجب
Halaman 124
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262