Pencerahan Para Pelajar
تبصرة المتعلمين
Penyiasat
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1368 ش
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pencerahan Para Pelajar
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين
Penyiasat
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1368 ش
فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع، فإن خرجت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع، والتلف من المشتري في المدة والنماء له.
الرابع: خيار الغبن. وهو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه، ولا يعرف القيمة مما لا يتغابن الناس فيه فيختار المغبون الفسخ.
الخامس: من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط التأخير، لزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة، وإن مضت كان للبائع الفسخ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع على كل حال (1) وما لا بقاء له يثبت الخيار فيه يوما.
السادس: خيار الرؤية، فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف، ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع.
السابع: خيار العيب، وسيأتي.
والخيار موروث. والمبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع، وإن تغيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش.
الفصل الخامس - في العيوب:
وهو كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي. فإن أطلق المتبايعان البيع أو اشتراطا الصحة اقتضى الصحة، وإن تبرء المشتري من العيوب
Halaman 123
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262