Pencerahan Para Pelajar
تبصرة المتعلمين
Penyiasat
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1368 ش
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pencerahan Para Pelajar
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين
Penyiasat
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1368 ش
وإذا اختلف المتبايعان (1) في قدر الثمن فالقول قول البائع إن كان باقيا، وقيل إن كان في يده، وقول المشتري إن كان تالفا، وقيل إن كان في يده.
الفصل الرابع في الخيار:
وأقسامه سبعة:
الأول: خيار المجلس، فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار ما لم يتفرقا، أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده، ولا يثبت في غير البيع.
الثاني: خيار الحيوان، وكل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة ثلاثة أيام من حين العقد، إن شاء الفسخ فيها فسخ، ما لم يشترطا سقوطه أو يتصرف المشتري فيه، فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البائع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا، والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق.
الثالث: خيار الشرط، وهو يثبت في كل مبيع اشترط الخيار فيه، ولا يتقدر بمدة معينة، بل لهما أن يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة مضبوطة، ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث واشتراط مدة يرد
Halaman 122
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262