Pencerahan Para Pelajar
تبصرة المتعلمين
Penyiasat
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1368 ش
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pencerahan Para Pelajar
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين
Penyiasat
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1368 ش
ويشترط في كل مبيع أن يكون مشاهدا أو موصوفا بما يرفع الجهالة، فإن وجد على الوصف وإلا كان له الخيار (1) ولو افتقرت معرفته إلى الاختبار جاز بيعه بالوصف أيضا، ويتخير مع خلافه (2) ولو أدى اختباره إلى الإفساد جاز شراؤه، فإن خرج معيبا أخذ أرشه، وإن لم يكن له قيمة بعد الكسر أخذ الثمن (3) ولا يجوز بيع السمك في الأجمة، ولا اللبن في الضرع، ولا ما في بطون الأنعام، ويجوز لو ضم معها غيرها. ولا ما يلقح الفحل، ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، وبيع الصوف على ظهور الغنم.
ولا بد أن يكون الثمن معلوما قدرا ووصفا بالمشاهدة أو الصفة، يبيع بدينار غير درهم نسيئة ولا نقدا مع جهل نسبته إليه (4).
ويشترط أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق (5) منفردا ولو ضم إليه غيره صح، ولا الطير في الهواء.
وكل بيع فاسد فإنه مضمون على قابضه. ولو علمه صنعة، أو صبغه فزادت قيمته رجع بالزيادة، ولو نقص ضمن النقصان كالأصل.
Halaman 121
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262