Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
الرابعة: فداء الصيد المملوك لصاحبه، وغير المملوك يتصدق به، وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه.
الخامسة: ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى، وإن كان معتمرا فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة.
السادسة: حد الحرم بريد في بريد، من أصاب فيه صيدا ضمنه.
الفصل الثاني في بقية المحظورات:
وفيه مسائل:
الأولى: من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم بطل حجه، وعليه إتمامه والقضاء من قابل، وبدنة. سواء كان الحج فرضا أو نفلا، وعليها مثل ذلك إن طاوعته، وعليهما الافتراق، وهو أن لا ينفردا بالاجتماع إن حجا في القابل من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك.
ولو أكرهها صح حجها ويحمل عنها الكفارة، ولو كان بعد الموقفين صح الحج ووجبت البدنة على كل واحد منهما.
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة، ولو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة (1).
ولو كان قد طاف منه خمسا فلا كفارة. ولو جامع في إحرام العمرة قبل السعي بطلت. وعليه بدنة وقضاؤها وإتمامها.
Halaman 94
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262