Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
مع المكنة فيضمن، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن دفع كان قرضا له استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب.
ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، ويضمن (1)، ولو عدم: نقل ولا ضمان، ولا بد من النية عند الإخراج.
وأما الضمان فشرطه اثنان: الاسلام، وإمكان الأداء. فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه، ومن لم يتمكن من اخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها.
الباب الثاني (فيما تجب فيه الزكاة) وهي تسعة أصناف لا غير، وينضمها ثلاثة فصول:
الأول النعم:
تجب الزكاة في النعم الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، بشروط أربعة:
النصاب والسوم والحول وأن لا تكون عوامل.
فنصاب الإبل اثنا عشر: خمس وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم
Halaman 66
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262