Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AH
5

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

Genre-genre

Fikah Syiah

ولا يجوز رفع الحدث به، ولا الخبث، وإن كان طاهرا.

مسائل:

الأولى: الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر.

الثانية: المستعمل في إزالة النجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، عدا ماء الاستنجاء.

الثالثة: غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة.

الرابعة: الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة، ولا إزالة النجاسة، ولا الشرب إلا مع الضرورة.

الباب الثاني (في الوضوء) وفيه فصول:

الفصل الأول في موجبه:

إنما يجب بخروج البول، والغائط، والريح من المعتاد، والنوم الغالب على السمع وما في معناه (1)، والاستحاضة القليلة الدم. ولا يجب بغير ذلك.

Halaman 18