221

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

Genre-genre

Fikah Syiah

أربعين (1) ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة.

ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد، يصاح به فإن انتبها معا فواحد وإلا فإثنان.

الفصل السابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم:

وهؤلاء يتوارثون بشروط: أن يكون لهما أو لأحدهما مال وكانوا يتوارثون، ويشتبه المتقدم. وفي ثبوت الحكم بغير الغرق والهدم إشكال.

ومع الشرائط يرث كل منهم (2) من صاحبه لا مما ورث منه. ويقدم الأضعف في الإرث، فلو غرق أب وابن فرض موت الابن وأخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب مما ورث وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه، ولو كان لأحد الآخرين مال انتقل ماله إلى ورثة الآخر. ولو لم يكن وارث كان للإمام.

Halaman 234