219

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

Genre-genre

Fikah Syiah

الفصل الخامس - في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود:

ولد الملاعنة: ترثه أمه ومن يتقرب بها وولده وزوجه أو زوجته، وهو يرثهم. فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به، ولو ترك أخوة من الأبوين مع أخوة من الأم تساووا في ميراثه.

وولد الزنا: لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما، ولا يرثهم، وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته، وهو يرثهم، ومع عدمهم الإمام والحمل: إن سقط حيا ورث، وإلا فلا، ويوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا، ويعطى أصحاب الفرض أقل النصيبين، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب.

والمفقود: يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا.

الفصل السادس في ميراث الخنثى:

وهو من له فرجان، فأيهما سبق بالبول منه حكم له، ولو تساويا حكم

Halaman 232