208

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

Genre-genre

Fikah Syiah

على المتقرب بالأبوين أو بالأب (1).

وللجد إذا انفرد المال، وكذا الجدة، ولو اجتمعا لأب فللذكر ضعف الأنثى، وإن كانا لأم فبالسوية.

ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث وإن كان واحدا والباقي للمتقرب بالأب، ولو دخل الزوج أو الزوجة دخل النقص على المتقرب بالأب (2) والأقرب يمنع الأبعد (3).

ولو اجتمع الأخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت (4).

والجد وإن علا يقاسم الأخوة.

وأولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد، وكل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به، ويقتسمون بالسوية إن كانوا الأم، وإن كانوا لأب فللذكر ضعف الأنثى.

Halaman 221