Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
ألزمه الطلاق أو الفيئة والتكفير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما. ويقع الطلاق رجعيا.
ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة، وعليه الكفارة لو وطأ قبل (ها) (1) ولو ادعى الإصابة (2) فالقول قوله مع يمينه.
وفئة القادر الوطي قبلا، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة. ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين (3).
الفصل السابع في اللعان:
وسببه: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة (4) وإنكار ولد يلحق به ظاهرا.
ويشترط في الملاعن والملاعنة: التكليف، وسلامة المرأة من الصمم والخرس، ودوام النكاح. وفي اشتراط الدخول قولان.
وصورته: أن يقول الرجل (أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة) أربع مرات. ثم يعظه الحاكم فإن رجع حده، وإلا قال (إن
Halaman 196
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262