171

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

Genre-genre

Fikah Syiah

وقيل يبطل العقد، ولو أمهر المدبر بطل التدبير.

ولو شرط في العقد المحرم بطل الشرط خاصة، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم.

والقول قول الزوج في قدر المهر، ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل، ولو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على إشكال.

ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره، وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر.

الفصل الثامن في القسم والنشوز:

للزوجة دائما ليلة من أربع، وللزوجتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، ولو كن أربع فلكل واحدة ليلة. ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت الضرة بات عندها.

والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة، وللحرة ليلتان، وللأمة والكتابية ليلة، وتختص البكر عند الدخول بسبع، والثيب بثلاث.

ويستحب التسوية في الانفاق.

ويجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر. وله ضرب الناشزة بعد وعظها وهجرها، ولو نشز طالبته، ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة

Halaman 184