Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
ولو أوصى إلى اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق فليس لأحدهما الانفراد، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع. ولو تشاحا فإن تعذر استبدل، ولو عجز أحدهما ضم إليه، ولو شرط الانفراد جاز وتصرف كل واحد منهما، ويجوز الاقتسام.
وإذا بلغ الموصي رد الموصى إليه صح الرد، وإلا فلا، ولو خان استبدل به الحاكم. ولا يضمن الوصي إلا مع التفريط، وله أن يستوفي دينه أو يقترض مع الملاءة، أو يقوم على نفسه، ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة، وأن يوصي مع الإذن لا بدونه ولا يتعدى المأذون، ويتولى الحاكم من لا وصي له.
وتمضي الوصية بالثلث فما دون، ولو زادت وقف الزائد على إجازة الورثة، ولو أجاز بعض مضى في قدر حصته، ولو أجازوا قبل الموت صح.
ويملك الموصى به بعد الموت والقبول. ويقدم الواجب من الأصل والباقي من الثلث (1)، ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب، ولو جمع تساووا (2).
ولو أوصى بجزء ماله فالسبع، والسهم الثمن، والشئ السدس (3).
Halaman 168
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262