144

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

Genre-genre

Fikah Syiah

شهد فلان فهو صادق) لزمه وإن لم يشهد.

ويشترط في المقر: التكليف، والحرية، ويتبع العبد بإقراره بعد العتق.

وفي المقر له: أهلية التملك، ولو أقر للعبد فهو لمولاه، وأن فسر المقر به بما يملك قبل وإن قل، ولو لم يفسر حبس عليه. ولو قال ألف درهم قبل تفسيره في الألف، ولو قال ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما فالجميع دراهم، ولو قال كذا درهما فعشرون، ولو قال كذا درهم فمائة، و (لو قال) كذا كذا كذا درهما أحد عشر، وكذا (و) (1) كذا درهما أحد وعشرون. هذا مع معرفته وإلا فله التفسير، ولو قال مائة مؤجلة، أو من ثمن خمر، أو مبيع لم أقبضه، أو ابتعت بخيار، فالقول قول الغريم مع اليمين.

ويحكم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل، (2) ويسقط بقدر قيمة المنفصل.

ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة، والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم إلا درهما. ولو قال عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة

Halaman 157