138

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

Genre-genre

Fikah Syiah

الفصل الثالث في الحجر:

وأسبابه ستة:

الأول: الصغر. فالصغير ممنوع من التصرف إلا مع البلوغ والرشد، ويعلم الأول بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور وتسع في الأنثى (1)، والثاني بإصلاح ما له عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم.

ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وإن طعن في السن، ويثبت في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادتهن (2) أو بشهادة الرجال.

الثاني: الجنون. ولا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته.

الثالث: السفه. ويحجر عليه في ماله خاصة.

الرابع: الملك. فلا ينفذ تصرف المملوك بدون إذن مولاه، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح.

الخامس: المريض. تمضي وصيته في الثلث خاصة، ومنجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه.

السادس. الفلس. ويحجر عليه بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، وحلولها، وقصور أمواله عنها، ومطالبة أربابها الحجر.

وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله (3) ما دام الحجر، فلو

Halaman 151