118

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

Genre-genre

Fikah Syiah

تخير المشتري بين الفسخ والصبر (1).

ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول، بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها.

ويجوز اشتراط ما هو سائغ، ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها.

وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع، وأجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الأمتعة على المشتري. ولو تبرع الواسطة فلا أجرة.

ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط، والقول قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة، وفي القيمة لو ثبت التفريط.

الفصل الثالث عشر - في الشفعة:

إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة، بشروط:

أن يكون الملك مما يصح قسمته، وأن ينتقل الحصة بالبيع، وأن يكون البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع، أو يكون شريكا في الطريق والنهر والساقية، وأن لا يزيد الشركاء على اثنين، وأن يكون الشريك قادرا عليه، وأن يطالب على الفور مع المكنة.

ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف الأخذ

Halaman 131