Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
والقبض باليد في الأمتعة، والنقل في الحيوان وهو واجب على البائع في البيع وعلى المشتري في الثمن، ويجبران معا لو امتنعا. ويجب التسليم مفرغا.
ويجوز بيع ما لم يقبض قبله إلا أن يكون طعاما فلا يبيعه إلا تولية.
والقول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل والوزن مع يمينه وعدم البينة، وقول المشتري مع عدم حضوره.
ويصح في حال العقد اشتراط ما يسوغ ويدخل تحت القدرة، ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا، ويصح اشتراط العتق. ولو اشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق أو عدم وطئ الأمة بطل الشرط، وفي إبطال البيع وجه قوي.
ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والإمساك بالقسط من الثمن، سواء كانت أجزاءه متساوية أو مختلفة، فإن أخذ بالقسط تخير البائع، ولو أخذه بالجميع فلا خيار، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير المشتري حينئذ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان، ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع مختلفين صفقة.
الفصل التاسع - في الربا:
وهو معلوم التحريم بالضرورة من الشرع، وهو بيع أحد المثلين بآخر مع زيادة عينية كبيع قفيزين، أو حكمية كبيع قفيز بقفيز نسيئة.
Halaman 126
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262