109

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

Genre-genre

Fikah Syiah

وإذا اختلف المتبايعان (1) في قدر الثمن فالقول قول البائع إن كان باقيا، وقيل إن كان في يده، وقول المشتري إن كان تالفا، وقيل إن كان في يده.

الفصل الرابع في الخيار:

وأقسامه سبعة:

الأول: خيار المجلس، فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار ما لم يتفرقا، أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده، ولا يثبت في غير البيع.

الثاني: خيار الحيوان، وكل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة ثلاثة أيام من حين العقد، إن شاء الفسخ فيها فسخ، ما لم يشترطا سقوطه أو يتصرف المشتري فيه، فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البائع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا، والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق.

الثالث: خيار الشرط، وهو يثبت في كل مبيع اشترط الخيار فيه، ولا يتقدر بمدة معينة، بل لهما أن يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة مضبوطة، ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث واشتراط مدة يرد

Halaman 122