20

Pandangan Hakim

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

Penerbit

مكتبة الكليات الأزهرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

Fiqh Maliki
عُقُودِ الْأَنْكِحَةِ وَالْمُعَامَلَاتِ.
وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ: وَلَيْسَ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَحْكُمَ فِي عُيُوبِ الدُّورِ وَشِبْهِهَا إلَّا أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ لَهُ فِي وِلَايَتِهِ وَيَزِيدُ الْمُحْتَسِبُ عَلَى الْقَاضِي بِكَوْنِهِ يَتَعَرَّضُ لِلْفَحْصِ عَنْ الْمُنْكَرَاتِ، وَإِنْ لَمْ تُنْهَ إلَيْهِ، وَأَمَّا الْقَاضِي فَلَا يَحْكُمُ إلَّا فِيمَا رُفِعَ إلَيْهِ وَمَوْضِعُ الْحِسْبَةِ الرَّهْبَةُ وَمَوْضِعُ الْقَضَاءِ النَّصَفَةُ.
[فَصْلٌ الْوِلَايَةُ الْجُزْئِيَّةُ الْمُسْتَفَادَةُ مِنْ الْقَضَاءِ]
وَأَمَّا الْوِلَايَةُ الْجُزْئِيَّةُ الْمُسْتَفَادَةُ مِنْ الْقَضَاءِ كَمُتَوَلِّي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ فِي الْأَنْكِحَةِ فَقَطْ، وَالْمُتَوَلِّي لِلنَّظَرِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَيْتَامِ فَقَطْ، فَيُفَوَّضُ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ النَّقْضُ وَالْإِبْرَامُ عَلَى مَا يَرَاهُ مِنْ الْأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ، فَهَذِهِ الْوِلَايَةُ شُعْبَةٌ مِنْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ فَيُنَفَّذُ حُكْمُهُ فِيمَا فُوِّضَ إلَيْهِ وَلَا يُنَفَّذُ لَهُ حُكْمٌ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ.
[فَصْلٌ وِلَايَةُ التَّحْكِيمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]
وَأَمَّا وِلَايَةُ التَّحْكِيمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فَهِيَ وِلَايَةٌ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ آحَادِ النَّاسِ، وَهِيَ شُعْبَةٌ مِنْ الْقَضَاءِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَمْوَالِ دُونَ الْحُدُودِ، وَاللِّعَانِ وَالْقِصَاصِ، كَمَا هُوَ مَشْرُوحٌ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ مِنْ الرُّكْنِ الْأَوَّلِ.
[فَصْلٌ وِلَايَةُ السُّعَاةِ وَجُبَاةِ الصَّدَقَةِ]
وَأَمَّا وِلَايَةُ السُّعَاةِ وَجُبَاةِ الصَّدَقَةِ فَلَهُمْ إنْشَاءُ الْحُكْمِ فِي الْأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ خَاصَّةً فَإِنْ حَكَمُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يُنَفَّذْ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ.
[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْخَرْصِ]
وَأَمَّا وِلَايَةُ الْخَرْصِ فَلَيْسَ لِمُتَوَلِّيهَا إنْشَاءُ حُكْمٍ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ حَزْرِ مَقَادِيرِ الثِّمَارِ، وَكَمْ يَكُونُ مِقْدَارُهَا إذَا يَبِسَتْ، وَفِعْلُهُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ لِذَلِكَ اخْتَلَفُوا لَوْ تَبَيَّنَ خَطَؤُهَا هَلْ يُرْجَعُ إلَى مَا تَبَيَّنَ أَوْ هُوَ حُكْمٌ مَضَى قَوْلَانِ.
[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْحَكَمِينَ]
وَأَمَّا وِلَايَةُ الْحَكَمِينَ فَهِيَ شُعْبَةٌ مِنْ الْقَضَاءِ فِي قَضِيَّةٍ خَاصَّةٍ يُنَفَّذُ حُكْمُهُمَا فِيمَا فُوِّضَ إلَيْهِمَا مِنْ أَمْرِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى مَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي مَحَلِّهِ وَلَا يُنَفَّذُ حُكْمُهُمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
[فَصْلٌ حُكْمُ الْحَكَمِينَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ]
وَأَمَّا حُكْمُ الْحَكَمِينَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ فَهِيَ وِلَايَةٌ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ آحَادِ النَّاسِ يُنَفَّذُ حُكْمُهُمَا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَزَاءِ فَقَطْ.

1 / 20