896

Tabsira

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

قطر

Wilayah-wilayah
Tunisia
Empayar & Era
Seljuk
ولها أن ترجع على المكرِه بما لزمه (١)، وهذا ينتقض بقوله في الكفارة: على من أكره غيره على الشرب؛ لأنه لا خلاف أن لا كفارة على من أكل أو شرب ناسيًا، وإذا لم تكن على الناسي كفارة مع أن معه شبهة من التفريط لم يكن على المكرَه، وذهب ابن شعبان إلى أن الكفارة عليه عنها، فإن كان معسرًا كفرت عن نفسها ورجعت عليه.

(١) قوله: (ويقوي ذلك. . . بما لزمه) ساقط من (س). وانظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٣٨ / أ، ب].

2 / 798