792

Tabsira

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

قطر

Wilayah-wilayah
Tunisia
Empayar & Era
Seljuk
وأخته أن ييممهما، وكذلك المرأة في ابنها (١)، وقاله ابن نافع في المبسوط.
وقال مالك: لا أرى أن يغسل زوج المرأة أم امرأته ولكن ييممها. وفرق بين أن يكون التحريم من (٢) النسب أو (٣) الصهر. وهذا أحسن، وليس ذلك في نفوس (٤) الناس كتحريم النسب، وإذا كان بينهما محرم من النسب، وغسلت المرأة الرجل، فلا بأس أن تلصق الثوب بالجسد، وتحرك الثوب وتغسل به (٥).
وإن غسل الرجل المرأة صب الماء من تحت الثوب ولم يلصقه بها لئلا يصف، ويلف على يده ثوبًا كثيفًا، ويمرها من تحت الثوب.
وإذا (٦) لم يكن بينهما محرم رجع إلى التيمم فتُيَمِّم المرأةُ الرجلَ، الوجه واليدين إلى المرفقين، وييمم الرجلُ المرأةَ إلى الكوعين.

(١) في (ش): (ابنه). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٢.
(٢) في (ر): (في).
(٣) في (ش): (أو من).
(٤) في (ش): (نفر من).
(٥) قوله: (وتحرك الثوب وتغسل به) يقابله في (ش): (ويحرك الثوب فتغسل له).
(٦) في (ب): (فإن).

2 / 693