716Tabsiraالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - 478 AHأبو الحسن اللخمي - 478 AHEditorالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبPenerbitوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مLokasi PenerbitقطرGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahTunisia•Empayar & EraSeljukأنه أجاز السجود عند النعمة والشكر، وعلى هذا يجوز السجود عند خوف الزلازل وغيرها (١)، يسجد هذا شكرًا وهذا خوفًا، وأما الصلاة حينئذٍ فتجوز قولًا واحدًا.(١) في (ر): (عند الخوف والزلازل وغيرها).2 / 616SalinKongsiTanya AI