أو كان دخل المسجد - صلى مع الإمام وتركهما (١). وقال ابن الجلاب: يخرج من المسجد ويركعهما إذا كان الوقت واسعًا (٢). وقول مالك أحسن لوجهين: أحدهما: أن في خروجه حينئذ أذى للإمام.
والآخر: أن صلاته للفرض جماعة تضاعف له على صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة - أولى من صلاته ركعتين نفلًا.
وركعتا الفجر عند مالك تفتقران إلى نية.
(١) انظر: المدونة: ١/ ٢١٢.
(٢) انظر: التفريع: ١/ ١٢٨.