493

Tabsira

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

قطر

Wilayah-wilayah
Tunisia
Empayar & Era
Seljuk
لعشر فواسع. وأما العقوبة فبعد عشر. وكره فضيل وسفيان أن يضرب عليها وقالا (١): أرشه عليها. وهذا حسن لمن يقدر على ذلك، فإن كان ممن لا يقدر (٢) أو لم يفعل بعد أن أرشي ضرب عليها؛ وهذا من النبي ﷺ حماية؛ لئلا يبلغ على التهاون بترك الصلاة، فأمر أن يُمَرَّن (٣) عليها ولا يبلغ إلا وقد ألفتها طباعه؛ ولأن فيه تنبيهًا لهم على الألوهية وانقيادًا إلى الطاعات، وأن له معبودًا ﷾، فلا يأتيه البلوغ إلا وقد خامر ذلك قلبه وطباعه.

(١) في (ر): (قال).
(٢) قوله: (كان ممن لا يقدر) يقابله في (ر): (لم يقدر).
(٣) في (ر): (يدربن).

1 / 391