164

Tabsira

التبصرة للخمي

Penyiasat

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

يكن (١) بخطمه أذى (٢).
وقال مالك: لا بأس بالخبز من سؤر الفأرة، قال: ويغسل بوله (٣). فأما غسل ذلك، فهو على أحد القولين في كراهية أكلها. ولا بأس بسؤر ما شربت منه أو أكلت؛ لأن محملها فيما تناله على أنه غير نجس حتى يعلم أنها أصابت نجاسة.

(١) قوله: (يكن) ساقط من (ش ٢).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٧٣.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١١٦.

1 / 61